وحسب القانون، الذي نشر نصه في بوابة الإنترنت الحكومية الرسمية للمعلومات القانونية والذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، فإنه لن يتمكن قادة ومؤسسو المنظمات الإرهابية والمتطرفة من الترشح لمدة 5 سنوات من تاريخ نفاذ قرار قضائي خاص بحظر أو حل تلك المنظمات، أما بالنسبة لباقي منتسبيها والمتورطين في عملها، فيحظر عليهم الترشح لمدة 3 سنوات.
وتنطبق هذه القيود على الأشخاص الذين شغلوا المناصب القيادية في المنظمة وفروعها خلال 3 سنوات قبل تصنيفها متطرفة بقرار قضائي، وعلى عناصر المنظمة والمتورطين في عملها، الذين شاركوا في نشاطها خلال سنة قبل قرار حظر المنظمة.
وتوضح الوثيقة أن شروط ما يعتبر تورطا في نشاط المنظمات المتطرفة تشمل:
- نشر بيانات (بما في ذلك عبر الإنترنت) دعما للمنظمة أو أي فعالية تقيمها
- تحويل الأموال لتمويل المنظمة أو أي فعالية لها
- تقديم المساعدة التنظيمية والمنهجية والاستشارية والمادية لمنظمة أو أي فعالية منفردة لها.
والجهات القضائية هي المنوطة بإثبات التورط من عدمه في نشاط المنظمة المتطرفة.
ويستثنى من قيود القانون الأشخاص الذين ساعدوا المنظمة قبل تصنيفها متطرفة، والذين لم يكن بإمكانهم معرفة أن المنظمة تقوم بأنشطة متطرفة، وكذلك أولئك الذين لم تكن مساعدتهم لمثل هذا المنظمة مرتبطة بالتطرف.
المصدر: وكالات