وجاء في صفحة رئاسة الجمهورية على "فيسبوك" أن "كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فارا من وجه العدالة، أو متوار عن الأنظار، يُعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، سواء بُوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد".
كما جاء في المرسوم أن كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن، ومن دون أي مقابل، يُعفى عن كامل العقوبة التي ينص عليها القانون، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
وورد في المرسوم كذلك أن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية، ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المصدر: وكالات