وأعادت الواقعة إلى الأذهان من جديد حملة ملاحقة الفتيات بسبب ملبسهن بعدما توارت خلال الفترة الماضية مع جملة الانتقادات الدولية والإقليمية التي وجهت للحكومة السودانية.
وبحسب ما نشره موقع "خبرني"الاردني ، فإن "الكشات" حملة درجت عليها السلطات في الخرطوم، منذ إقرار قانون النظام العام وإدخال نص المادة "152" للقانون الجنائي، التي تتعلق بالزي الفاضح، لتعتقل أي فتاة في الشارع العام في حال ارتدائها البنطال أو أي لباس يظهر مفاتنها.
كما تعتقل السلطات الفتاة التي تترك رأسها دون غطاء، أو ما يعرف محليا بـ"الطرحة"، وتقدم لمحاكمة فورية فيقضى عليها إما بالجلد أو الغرامة، وهي مادة حوكمت بها مئات الفتيات، وفقا لإحصائيات غير رسمية.
ويقول نص المادة "152" التي أدرجت في القانون الجنائي عام 1991 : "من يأتي في مكان عام فعلا أو سلوكا فاضحا أو مخلا بالآداب العامة ويسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يتجاوز 40 جلدة أو الغرامة أو العقوبتين معا".
ومنذ وصول النظام الحالي للحكم عام 1989، ظلت النساء السودانيات يلاحقن بقانون النظام العام وعدد من المواد في القانون الجنائي التي تدخلت في خصوصيات المرأة من الملبس والعمل، فضلا عن أن هذه المادة منعت الاختلاط بين النساء والرجال حتى في حفلات الزواج والمناسبات العامة.
وفي الفترة الأخيرة بدت مقاومة شديدة من قبل منظمات المجتمع المدني للقوانين المقيدة لحريات النساء، وظهرت تجمعات للنساء بينها مبادرة "لا لقهر النساء"، لكنها حتى الآن لم تنجح في إلغاء قانون النظام العام أو إسقاط المادة "152" من القانون الجنائي، وظلت الفتيات يحاكمن بها من وقت لآخر.
المصدر: موقع "خبرني" الأردني