ونص القرار في مادته الأولى على أنه "يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لكل من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء".
كما ينص القرار على أن "يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الوزراء للوزراء من غير المذكورين بالمادة الأولى ونواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة وزير أو نائب وزير".
المصدر: وكالات