وقال حسام عباس أحد المحامين لـRT: "قدمنا إخبارا على أن النائبة وحدة الجميلي خالفت القانون العراقي الذي يحاسبها وفق الفقرة الثانية من المادة 495 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاثة سنوات".
وبين أن "المادة تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من أطلق الأعيرة النارية في مكان عام أو خاص أو قرية".
وأضاف "ننتظر إجراءات الإدعاء العام، إما رفع الحصانة بطريقة التصويت من قبل البرلمان، أو يرفعها المدعي العام تلقائيا".
وأثارت النائبة في البرلمان العراقي، وحدة الجميلي، غضبا في الأوساط الشعبية، وجدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها وهي تحمل مسدسا أطلقت منه عيارات نارية.
المصدر: RT