ورحبت منظمة "المفكرة القانونية" غير الحكومية بالقرار الجديد، حيث قال المحامي فيها، كريم نمور، إن هذا الحكم يعني أن "العلاقات المثلية لا تشكل جريمة بمجرد أنها تشمل أشخاصا ناضجين، ولا تحصل في الأماكن العامة".
وأوضح نمور أن "محكمة الاستئناف أعلى شأنا" من المحاكم الابتدائية، مشيرا إلى أن "القرار ليس رمزيا فحسب بل ستكون له انعكاسات على قرارات قضاة المحاكم الابتدائية" مستقبلا.
كما أشادت منظمة "حلم" المختصة في حقوق المثليين في لبنان بهذا القرار، وعلقت عليه بالقول: "مبروك... محكمة الاستئناف تدعم للمرة الأولى قرارا قضائيا: المثلية ليست جرما".
ووصفت المنظمة قرار محكمة الاستئناف بأنه "انتصار جديد لمجتمع الميم في لبنان، في قضية لجمعية حلم والمفكرة القانونية".
وهذه المرة الأولى التي يصدر حكم مشابه عن محكمة الاستئناف، بعدما كانت أربع محاكم ابتدائية أقرت الأمر ذاته في السابق.
وأكدت محكمة الاستئناف الجزائية في جبل لبنان الخميس الماضي حكما صدر في يناير العام 2017 ينص على براءة 9 أشخاص من المثليين والمتحولين جنسيا، وطالب القاضي وقتها بـ"بإبطال التعقبات" بحقهم لناحية المادة 534 "كون الأفعال المدعى بها تشكل ممارسة لحقوقهم الأساسية دون تجاوز".
وتعتبر المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني أن العلاقات الجنسية "المنافية للطبيعة" غير مشروعة، وتفرض على ممارسيها عقوبة بالسجن قد تصل إلى عام، من دون أن تتطرق مباشرة إلى المثليين، ويطالب ناشطون يدافعون عن حقوق المثليين بإلغائها.
وإثر القرار الأول، جرى استئناف الحكم إلا أن محكمة الاستئناف الجزائية أكدته الخميس، مشيرة إلى أنه يجب تفسير نص المادة 534 بما "يتلاءم مع التطور الاجتماعي"، واعتبار أن القانون "لا يستهدف معاقبة الشذوذ إنما التعرض للآداب العامة".
واعتبر الحكم أن ما يشكل تعرضا للآداب العامة هو العلاقة "متى حصلت على مرأى من الغير أو مسمعه أو في مكان عام أو متى تناولت قاصرا".
ويعد لبنان البلد الأكثر تساهلا مع المثليين بين الدول العربية، حيث أن الباقي منها يصنف المثلية كجريمة، وتتراوح العقوبات فيها من الصغيرة حتى الإعدام.
المصدر: أ ف ب + المفكرة القانونية + تويتر