وينص الدستور المصري، على أن لرئيس الدولة الحق في إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الوزراء لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، ولا يجوز تمديدها إلا لفترة أخرى مماثلة ويشترط في كلا الحالتين موافقة البرلمان.
ويعطي قانون الطوارئ صلاحيات واسعة للشرطة والقوى الأمنية الرديفة في التوقيف والمراقبة كما يسمح بفرض قيود على حرية التحرك.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد فرض حالة الطوارئ على مستوى البلاد بعد اعتداءين على كنيستين قبطيتين في محافظتي طنطا والإسكندرية في أبريل 2017، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.
ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013 فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أكتوبر 2014، واقتصرت على محافظة شمال سيناء حيث يتركز الفرع المصري لتنظيم "داعش" (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الإرهابية الدامية في مصر.
المصدر: وكالات
علي الخطايبة