وتنص المادة 45 من قانون حماية الآثار على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500.000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية، أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر، أو شوه أو أتلف حتى لو بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.
كما يعاقب القانون كل من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.
وفقا للمادة 45 من قانون حماية الآثار، يحكم في جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله والتعويض الذي تقدره المحكمة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية