وينص مشروع القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" تتبع رئيس مجلس الوزراء، لتكون هي الجهة المهيمنة على كل شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
ووفقا لمشروع القانون، تتولى اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الاختصاصات الأخرى للجنة المستحدثة.
ويتضمن مشروع القانون أن تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص.
ووفقا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا، إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه؛ إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وينص مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق، على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم، وفقًا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، كما ينص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وينتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة لمناقشته وإقراره بشكل نهائي.
المصدر: وسائل إعلام مصرية