ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته كاتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بـ"الشيك" بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.
وتضمن مشروع القانون على وجه الخصوص:
- مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف
- التنصيص على إمكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة
- تجريم تسلم الشيك على وجه الضمان
- إقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة
- مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة
- توسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب
وفي افتتاحه لاجتماع مجلس الوزراء بالقصبة، نوه رئيس الحكومة أحمد الحشاني بالمجهودات المبذولة من طرف كل المتدخلين لتحسين الموشرات الاقتصادية.
وأشار الحشاني إلى أن الاقتصاد التونسي شهد خلال السنوات الأخيرة العديد من الصعوبات منذ العام 2020.
وأكدت رئاسة الحكومة التونسية في بيان يوم الأربعاء أن العدد الإجمالي للمودعين بالسجون بارتكاب جريمة إصدار "شيك دون رصيد" قد بلغ 496، منهم 292 محكوما وعدد 204 موقوفين، وذلك بعد الرجوع إلى الإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى حدود شهر أبريل 2024.
وحسب رئاسة الحكومة، فقد تبين أن عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار "شيك دون رصيد" قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد أصدروا 11265 شيكا باعتبار أن كل صك يكوّن ملف قضية.
لم يعد يحتمل التأخير
وكان الرئيس قيس سعيد قد أشرف في 17 مايو 2024 على جلسة عمل خُصّصت للنظر في مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.
وأشار في مستهل الجلسة إلى أن إعداد هذا المشروع استغرق من الوقت الكثير ولم يعد يحتمل التأخير، وأذن حينها بأن يعرض على مجلس الوزراء بداية الأسبوع القادم للتداول فيه لعرضه على مجلس النواب مع طلب استعجال النظر فيه.
وتطرق الرئيس التونسي خلال الاجتماع إلى النظام القانوني للشيك في تونس وفي عدد من الدول الأخرى، موضحا أن هذا الفصل وغيره من الفصول إلى جانب قوانين أخرى هي بالحد الأدنى لا توازن فيها بين المصارف والدائنين من جهة، والمدينين من جهة أخرى، وأدى تطبيقها إلى وجود حالات يجب وضع حد نهائي لها في أسرع الآجال لأنها غير مقبولة على أي مقياس لا على مقياس العدل ولا على مقياس النتائج والآثار التي ترتبت عن الأحكام والقرارات التي صدرت بناء على الفصل المذكور.
المصدر: RT