ووفق التعديل الجديد ، يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.
وجاء نص قرار رئيس الوزراء، كالآتي: يستبدل بنصي المادتين 11 فقرة ثانية، 12 فقرة ثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، النصان الآتيان: مادة 11 فقرة ثانية وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51 من رأسمال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20 من رأسمالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
مادة 12 فقرة ثانية: وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المشار إليه، لا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين.
المصدر: القاهرة 24