وذكرت محكمة الاستئناف العسكرية أن أحكام الإعدام المذكورة تأتي سندا لنص المادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م.
وأوضحت أن جميع الأحكام صدرت وجاهيا وبالإجماع وأفهمت علنا.
المصدر: "معا"
وذكرت محكمة الاستئناف العسكرية أن أحكام الإعدام المذكورة تأتي سندا لنص المادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م.
وأوضحت أن جميع الأحكام صدرت وجاهيا وبالإجماع وأفهمت علنا.
المصدر: "معا"