وبحسب نص مشروع القانون على أنه "إذا ترتب عن العنف إسالة الدماء أو جرح أو مرض ضد أحد القضاة أو الأعضاء المحلفين في جلسة محكمة أو مجلس قضائي أو على إمام أو سلك المعلمين أو الأساتذة أثناء تأدية مهامهم، تكون العقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات وغرامة من 50 إلى 100 مليون دينار".
ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 20 إلى 50 مليون دينار، كل من يعتدي بالعنف أو القوة على موظف أو ضابط عمومي أثناء أو بمناسبة مباشرة أعمال وظيفته.
في المقابل، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 10 إلى 30 مليون دينار، كل موظف عمومي يقوم أثناء تأدية مهامه بإهانة أو سب أو قذف مواطن بأية ألفاظ ماسة بشرفه أو تهديده.
من جهة أخرى، يجرم مشروع القانون قيام الزوج أو الخاطب بنشر بأي وسيلة صور خادشة لزوجته أو خطيبته أو يهدد بنشرها أو إذاعتها أثناء قيام الرابطة الزوجية أو الخطوبة أو بعد انتهائها.
المصدر: النهار الجزائرية