وحقق المنشور رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جاء فيه: "اخطف من تحب لمدة 72 ساعة، وسيزوجها لك القانون حسب المادة 395".
وتعليقا على ما تم تداوله، قال المحامي بالنقض محمد أبو شقة إن المادة 395 لها وجود في القانون العراقي وليس المصري، موضحا أن مواد قانون العقوبات المصري تنتهي عند المادة 380.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن قانون العقوبات كان يعرف المادة 291، والتي ألغيت بموجب قانون رقم 14 لعام 1999.
وذكر أن المادة 291 نصت على إعفاء الرجل الذي يتزوج من امرأة خطفها واغتصبها من العقاب، قائلا إن "النص أورد لفلسفة تشريعية راقية، مرتبطة بمراعاة مصلحة الفتاة من نظرة اجتماعية تطاردها في الحياة خلال هذا الوقت".
ونوه بأن تطبيقات هذا القانون أدت إلى نتائج صادمة للعدالة، مضيفا: "لو تعدد الخاطفون لنفس الفتاة وتزوجها أحدهم، فإن الإعفاء من العقاب يكون لجميع الجناة".
وأشار إلى أن التطبيقات تضمنت الإعفاء من العقاب لكل الجناة، لو تناوب أكثر من مختطف الاعتداء على أنثى وتزوج أحد منها، فضلا عن التواطؤ بين الفتاة والرجل في كثير من الحالات.
واستطرد: "لو فتاة تحب شاب وتقدم لأسرتها ورفضت الأسرة، يحدث اتفاق آثم بين الفتاة والشاب كي تتهمه أنه خطفها وواقعها بغير رضاها، والأب في سبيل الستر يضطر لقبول الزواج من الجاني".
وأكد أن المشرع المصري إزاء تلك الممارسات أصدر المادة رقم 14 لعام 1999 وألغت المادة 291، مشددا على أن القانون المصري الحالي منذ عام 1999، لا يعرف مانعا من العقاب للرجل إذا تزوج بمن خطفها.
المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية