وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه: أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة في لبنان تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم - في حال عودتهم - شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم".
وأوضحت أنه "لا يستفيد من موضوع البند أعلاه السوريون المسجلون كنازحين وحاملو الإقامات بصفة نازح"، مشيرة إلى أنه "يعمل بهذا القرار لغاية 15/6/2023 ضمنا".
المصدر: "الأخبار"