وتنص التعديلات على أنه: "كل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب".
ولكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي أولأم أجنبية إذا كان أى منهما مولودا في مصر وينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
ويقدم طلب التجنس وفقا للمادة 4 مكرر ا من هذا القانون في مقر الوحدة أو علي موقعها الإلكتروني مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 الأف دولار أمريكي يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي أو يودع مباشرة فى حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزي المصري ،على أن بكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.
أما أولاده القصر، وكذلك أولاد الأجنبية القصر التي اكتسبت الجنسية المصرية ،فيكتسبون الجنسية المصرية ،الإ إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقا لقانونها ،فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ،أن يقروا اختيار جنسيتهم الأصلية فتزول عنهم الجنسية المصرية متي استردوا جنسية أبيهم أو أمهم طبقا لقانونها.
المصدر: RT