وبموجب التعديل يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية: أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد، أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور، أن يجيد اللغة العربية، وأن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية.
المصدر: "سبق"