ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج، من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة، للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية، لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع، وإحكام إنفاذ القانون.
وأكدت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، أن رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية للقانون، وأن الوزراء المعنيون يصدرون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرار وزارة السياحة والآثار، بشأن تنظيم وتنفيذ رحلات الحج السياحي لموسم 1443هـ بالضوابط والقواعد المرفقة بهذا القرار.
وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، وأيضًا بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019؛ وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 الصادرة بقرار وزير وبناء على توصيات اللجنة العليا للعمرة والحج بجلستها المنعقدة.
المصدر: القاهرة 24