وقبل أيام خاطب الرئيس العراقي برهم صالح المحكمة الاتحادية العليا بشأن "الفراغ الدستوري" في البلاد.
وتنص المادة 70 من الدستور العراقي على أنه "أولا: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. ثانيا: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني".
بينما تنص المادة ( 72/ ثانية) التي يطلب رئيس الجمهورية العراقي من المحكمة الاتحادية العليا تفسيرها على أنه "يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد له".
المصدر: RT