مشروع قانون "تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية" أعدته الوزارة لإقراره في مجلس الشعب، وفي حال إقراره سيلغى المرسوم التشريعي رقم 17، لعام 2012، الساري حاليا والمعروف اختصارا باسم "قانون الجريمة المعلوماتية".
يتألف المشروع الجديد من 47 مادة، والملاحظ أنه يتوسع في العقوبات المتعلقة بالنشر، كما يفرض عقوبات مشددة عليها، وثمة "جرائم" تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا، وغرامات حتى 7 ملايين ليرة، (في حال إفشاء معلومات تتعلق بجهة عامة).
اللافت أن المرسوم 17 الساري، لا يتضمن "بشكل واضح وصريح" عقوبات تتعلق بالنشر، قدر ما يختص بالجرائم التي تُرتكب عبر الشبكة، كاختراق الحسابات، أو القرصنة، والتزوير الإلكتروني، والابتزاز عن طريق الشبكة وإرسال البريد الواغل، (الذي يصل دون رغبة المتلقي).
بينما يركز المشروع المقترح على جرائم النشر التي ستطال كل من ينشر عبر الشبكة.
أبرز المواد الجديدة:
رغم أن أكثر ما يثير الجدل حاليا هو العقوبات المتعلقة بـ "النيل من هيبة الدولة" أو من هيبة الموظف العام، إلا أن ثمة مواد في المشروع تتيح وضع جميع المعلومات الموجودة لدى أي مقدم خدمة، أو مستخدم للمواقع، تحت تصرف السلطات.
إذ تفرض المادة 2 من المشروع على مقدم الخدمات على الشبكة أن يلتزم بالآتي:
أ ـ الحصول على ترخيص نمطي من الهيئة الناظمة قبل تقديم الخدمات عبر الشبكة.
ب ـ تقديم أي معلومات تطلبها منه السلطات القضائية المختصة.
الفصل الثالث من مشروع القانون، يحمل عنوان: "جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة"، وأبرزها:
المادة 7: إفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة:
أ ـ يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 3 ملايين ليرة، إلى 5 ملايين ليرة، مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.
ب ـ تكون العقوبة السجن المؤقت لخمس سنوات على الأكثر والغرامة 7 ملايين ليرة، إذا كان الإفشاء متعلقا بمعلومات جهة عامة.
المادة 8: الامتناع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه:
يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من مليوني ليرة، إلى 5 ملايين ليرة، مقدم خدمات الاستضافة أو التطبيقات على الشبكة الذي يمتنع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه. (في الحالات المنصوص عليها المادة 4 من المشروع).
المادة 22: "النيل من هيبة الدولة"
يعاقب بالسجن المؤقت من 3-5 سنوات وغرامة من 2- 4 ملايين ليرة، كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الرأي العام.
المادة 23: "النيل من هيبة الموظف العام"
يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 500 ألف ليرة، إلى مليون ليرة، كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أمر على الشبكة ينال من شرف موظف عام، أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته.
المادة 24: الذم الالكتروني
يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر والغرامة 200ألف ليرة، كل من ذم أحد الناس بشكل غير علني بواسطة وسيلة الكترونية على الشبكة، وتشدد العقوبة إلى الحبس من 4 أشهر إلى سنة، والغرامة 500 ألف إذا اقترف الذنب بشكل علني.
المادة 25: القدح والتحقير الإلكتروني:
يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر والغرامة 200 ألف ليرة، كل من اقترف القدح أو التحقير بأحد الناس، بشكل غير علني بواسطة وسيلة إلكترونية على الشبكة، وتشدد العقوبة إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر والغرامة 500 ألف ليرة، إذا اقترف القدح أو التحقير بشكل علني.
(يتضح من المادة أن المقصود بغير العلني عبر الشبكة هو توجيه الذم بشكل شخصي، وبما لا يحقق العلنية في النشر، كالإرسال عبر البريد الإلكتروني، أو وسائل التواصل الشخصية، بين اثنين، فشرط العلنية في القانون يقتضي ثلاثة فأكثر).
(يعرّف قانون العقوبات العام الذم بأنه: "نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته"، بينما كل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحا إذا لم ينطو على نسبة أمر ما).
العلنية:
اعتبر مشروع القانون أنه يُعد من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات ما يأتي:
أ ـ التواصل على الشبكة.
ب ـ مجموعة المراسلات الجماعية عبر الشبكة التي تضم أكثر من شخصين.
ج ـ الإرسال عبر الشبكة لشخصين أو أكثر.
إصلاح تشريعي
عن الأسباب الموجبة: يقول وزير الاتصالات إياد الخطيب إن جملة من الأسباب أوجبت إعادة النظر بالمرسوم رقم 17.
ومما يذكره الخطيب:
"تطور الخدمات الإلكترونية المقدمة من الدولة وضرورة تطوير الحماية القانونية لها.
الحاجة إلى وضع تنظيم قانوني للخدمات الإلكترونية الجديدة المقدمة للجمهور.
إعادة التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية.
تشديد المؤيدات الجزائية المفروضة على مرتكبي الجرائم المعلوماتية نظرا لآثارها السلبية على الدولة أو الأشخاص على حد سواء".
وقد لاقت التعديلات المسربة، وغير المعلنة رسميا حتى الآن، انتقادات حادة، أبرزها ما تحدث عن تشديد العقوبات، ومنها ما تساءل عن علاقة وزارة الاتصالات بقضايا النشر، خاصة أن المشروع المقترح سيطال وسائل الإعلام الإلكترونية، التي من المفترض أنها تخضع لقانون الإعلام.
يذكر أن المرسوم رقم 17 الساري حاليا، لم ينص "صراحة" على عقوبات تختص بجرائم النشر، باستثناء المادة 23 المتعلقة بنشر ما يمس الحياة الخاصة، إلا أن التعليمات التنفيذية للقانون وسعت اختصاصاته ليطال جرائم "النيل من هيبة الدولة" ووهن نفسية الأمة.
ويتم تطبيق القانون على كل ما ينشر إلكترونيا عبر الشبكة، سواء طال ذلك وسائل إعلام مرخصة، أو مواقع إلكترونية، أو النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك رغم أن قانون الإعلام الساري لا يتضمن نصا صريحا على عقوبة السجن.
أسامة يونس
المصدر: RT