وأكد المحامي المصري أن أمر تدخل القانون في مسألة تعدد الزوجات يرجع إلى دعوة أطلقها الشيخ محمد عبده عام 1926، حيث دعا لأن تشرف الحكومة على تعدد الزوجات حتى لا يقدم عليه من ليس له استطاعة.
وأشار النمس إلى أن مقترحات الشيخ محمد عبده تم رفضها من قبل رجال الفقه، حتى صدر القانون رقم 25 لسنة 1929 الذي خلا من تقييد تعدد الزوجات، واستمرت المطالبات وتجددت المناقشات حول نظام تعدد الزوجات، فأسفرت عن إصدار القانون رقم 44 لسنة 1979، الخاص بتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية، والذي أوجب على الزوج المسلم أن يقدّم للموثق إقراراً بحالته الاجتماعية، وذكر أسماء زوجاته اللاتي في عصمته (إذا كان متزوجاً) مع قيام الموثق بإخطارهن بهذا الزواج.
وتابع أحمد النمس: "كما اعتبر القانون أن زواج الرجل على زوجته بغير رضاها أو دون علمها يعد إضرارا بها، حتى وإن لم تشترط عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليها، وأعطى الزوجة حق طلب التطليق لهذا الضرر، وذلك خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج عليها. أي أن هذا القانون اشترط لتعدد الزوجات رضاء الزوجات أنفسهن عليه".
ونوه بأن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما بعدم دستورية هذا القانون في 4 مايو 1985، لعيوب شكلية وإجرائية، فصدر القانون رقم 100 لسنة 1985 ليحل محله، وقد ألزم القانون الجديد أيضا الزوج بأن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وتوضيح زوجاته اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بهذا الزواج.
وأشار المحامي المصري إلى أن القانون أجاز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها الذي تزوّج عليها، خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي بسبب التعدد يتعذر معه دوام العشرة، حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها ألا يتزوّج عليها، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوّج بأخرى.
وأكد أن الزوجة تأخذ نفس الحكم، الزوجة الجديدة التي لم تكن تعلم بأن زوجها متزوج بسواها فلها أن تطلب التطليق كذلك. وهذا القانون لا يجعل من مجرد التعدد في ذاته ضررا يوجب التطليق، كما كان الحال في قانون سنة 1979، بل يضع على الزوجة عبأ إثبات وقوع ضرر مادي أو معنوي عليها يدفعها لطلب التطليق من زوجها الذي تزوج عليها.
ولخص في النهاية بأن العامة يخلطون دائما بين شرط موافقة الزوجة وإخطارها وبين الزواج نفسه وإتمامه، الأمر الذي يجب معه التوضيح أن موافقة الزوجة أو عدم موافقتها لا يفسد الزواج الجديد إنما يعطيها حقا قانونيا في الطلاق لوقوع الضرر عليها، بشرط إثبات هذا الضرر بطرق الإثبات القانونية.
المصدر: RT