ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار رئيس الوزراء في عددها الصادر اليوم الخميس.
ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.
وجاء هذا القرار تنفيذا للقانون المصري رقم 26 لسنة 1975، الذي ينص على بعض الحالات التي يجوز فيها إسقاط وسحب الجنسية المصرية عن كل من يحملها.
وتنص المادة 10 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر من وزير الداخلية.
المصدر: اليوم السابع+الشروق