وتنص المادة الواردة في قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، على أنه مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.
ورفض النواب مقترح النائب محمود قاسم، بإضافة عقوبة إدارية تضام للمادة (38) والتي مفادها سحب الترخيص نهائيا حال ثبت قيام المركب بالأفعال المشار إليها، إلا أن الحكومة أكدت أن مخالفة المادة لها عقوبة منصوص عليها في باب العقوبات وذلك بالحبس والغرامة وتم النص في صدرها على عبارة "مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر"، غير أن المادة 38 تتضمن سحب الترخيص لارتباطها باعتبارات دفاع قومي.
وكان السيد القصير، وزير الزراعة قد طالب بالنص في المادة على المياه الإقليمية ومياه البحيرات.
المصدر: "المصري اليوم"