وتضمن قرار المحكمة العليا عدة نقاط تتعلق بـ"أسباب قبول الطعن بالنقض مع الإحالة مجددا على مجلس قضاء الجزائر"، حيث أكد القرار أن "قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم بخصوص المطعون ضدهم بأسباب وافية تخص كل متهم على حدة ولم يبرزوا الأسانيد والأسباب التي ساقوها لقضائهم واعتمدوا عليها في تقرير ما قضوا به، ذلك أن الحيثيات التي بنى عليها القضاة غير كافية لتبرير النتيجة المتوصل إليها".
وشملت لائحة الاتهام الموجهة "جرائم تتعلق بالإثراء غير المشروع وتحريض الموظفين العموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بغرض الحصول على منافع غير مستحقة وتبييض الأموال".
أما بخصوص إدانة المتهم بجريمة تبييض الأموال على أساس الأموال والعقارات التي اقتناها، فإن غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا ردت على أن "ما جاء به قضاة المجلس يخالف نص المادة 389 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على أن العائدات الإجرامية لا بد من وجود جريمة أولية أصلية غير معروفة نتجت عنها الأموال موضوع جنحة التبييض أيا كان وصفها القانوني".
وذات الشيء ينطبق على جنحة تحريض الموظفين العموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، حيث أن غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا ترى أن أحكام قضاة المجلس مخالفة للقانون وغير معللة، وهي ذات الأسباب الواردة في القرار بالنسبة لجميع أفراد عائلة اللواء السابق.
المصدر: "الشروق الجزائرية"