وأوضح حسن أن "القرار يطبق عند الإنتقال عبر أي من المعابر الحدودية البرية أو البحرية أو الجوية، للمسافرين الذين سبق وتلقوا جرعتين من اللقاح، وذلك بعد مدة خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ تلقي الجرعة الثانية".
وقال إنه "يجب على المسافرين أن يبرزوا شهادة التلقيح عند عبورهم أيا من المعابر بغية إثبات حصولهم على جرعتين من اللقاح، مع التشديد على أن الجرعة الواحدة من اللقاح لا تعتبر كافية لإلغاء فحص الـPCR".
وكان لبنان أطلق يوم أمس الثلاثاء حملة للتطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، في مقر شركة الطيران الوطنية اللبنانية MEA في مطار بيروت الدولي، الذي سبق أن وصلت إليه الخميس الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" التي اشترتها شركة "فارمالاين" اللبنانية.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام