وحسب القانون رقم 1 لعام 2021، فإن القرض يمنح للمؤسسة بفائدة قدرها 1 في المئة. واستند القانون إلى مشروع قانون أقره مجلس الشعب (البرلمان)، يهدف إلى تسهيل عمل المؤسسة العامة للإسكان وتمكينها من بناء المساكن للعاملين في الدولة وتوفير هذه المساكن بالتقسيط على مدى 25 عاما.
وفيما يلي نص القانون رقم 1:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-6-1442 هجري الموافق 21-1-2021 ميلادي.
يصدر ما يلي..
المادة 1
تعدل المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 17-7-2002 لتصبح على النحو الآتي..
لوزارة المالية (صندوق الدين العام) منح المؤسسة العامة للإسكان قرضا سنويا بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية بفائدة قدرها 1 في المئة لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة ترصد في الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 17-6-1442 هجري الموافق لـ 31-1-2021 ميلادي.
يذكر أن السعر الرسمي للدولار محدد عند 1256 ليرة، بينما سعره في السوق الموازي قارب 3 آلاف ليرة.
المصدر: سانا