وذكر بيان للهيئة، أن "المدان الذي كان يشغل مدير قسم التاجي في دائرة الإصلاح العراقية، تسبب بالاشتراك مع متهم آخر مفرقة دعواه، بهروب ثلاثة سجناء من سجن التاجي شمالي بغداد، وعدم قيامه بالإخبار عن هذه الجريمة إلا بعد مرور مدة طويلة، الأمر الذي سهل عملية هروب السجناء وعدم القبض عليهم".
وأضاف، أن "محكمة جنح الكرخ المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، المُتمثلة بأقوال الممثل القانوني لدائرة الإصلاح، والتحقيق الإداري الذي أوصى بإحالته إلى هيئة النزاهة، فضلا عن التعهد الموقع من قبل المتهم بعدم وجود نقص في عدد النزلاء في القسم وقرينة هروبه، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريته، فحكمت عليه غيابياً بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات وفق أحكام المادة (272) من قانون العقوبات العراقي".
وأشار إلى أن "قرار الحكم تضمن إصدار أمر قبض وتحر بحق المدان، ومنعه من السفر، وإشعار الجهات ذات العلاقة بذلك، مع إعطاء الحق للجهة المشتكية بالمطالبة بالتعويض، استناداً لأحكام المادة (19) من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وتابع بيان الهيئة، أن "المادة (272) من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض علیه أو محجوز أو موقوف أو محبوس أو مرافقته أو نقله وتسبب بإھماله في ھرب أحد منھم".
المصدر: RT