وأوضح بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الأمر الملكي يقضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، المتأثرة بالتداعيات الحالية جراء انتشار الفيروس، من المواد الثامنة والعاشرة والرابعة عشرة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريا، وبقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال.
وشدد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، محمد بن عبدالله الجدعان، على أن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ("ساند") للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي، حيث تغطي نسبة 100% من المواطنين العاملين في المنشآت التي لديها خمسة عاملين سعوديين أو أقل، وتصل إلى 70% من المواطنين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها خمسة أشخاص، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.
وأشار الوزير إلى أن عدد المؤهلين للاستفادة من القرار الملكي يتجاوز 1.2 مليون شخص، مضيفا أن التقديم على التعويض يبدأ خلال أبريل الحالي، وسيكون الصرف اعتبارا من أول يوم عمل في مايو لتغطية أجر شهر أبريل.
ويشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال السعوديين وغير السعوديين غير المشمولين بهذا التعويض.
ولفت الوزير إلى أن المستفيدين من نظام التعطل عن العمل يسري بشأنهم أيضا ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي من حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة كورونا والحد من تأثيرها على الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك تأجيل الأقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر.
المصدر: واس