وورد في القرار: ألزم "كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معد واجب الإبلاغ، وكذلك على المصاب، ورب أسرته أو من يؤويه، رئيسه المباشر في العمل، الواجب ذاته".
وشدد التعديل، على "معاقبة كل من يخالف أحكام المواد الدستورية والإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس الوزراء، بالحبس من 3 إلى 10 سنوات وبغرامة نقدية، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأشار التعديل الجديد، إلى أنه "على كل من تم عزله أو إخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة، وفقا لأحكام المادة السابقة، البقاء في مكان العزل الذي حددته تلك الجهة والالتزام بإجراءات العـزل والمراقبـة المقـررة".
وخول التعديل الجديد مجلس الوزراء "اتخاذ الإجراءات والتدابير العامة المناسبة للمحافظة على الصحة العامـة، بما في ذلك فرض القيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والإقامـة والمـرور في أماكن أو أوقات معينة".
المصدر: "قنا"