ووافق المجلس على تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 27 من يناير 2020.
وتضمن قرار تمديد حالة الطوارئ 5 مواد، وجاء في المادة الأولى: "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020 ميلادية"،
وتناولت المادة الثانية: "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
وفي المادة الثالثة: "يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ".
ونصت المادة الرابعة على أنه: "يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه".
وختاما، في المادة الخامسة: "ينشر القرار في الجريدة الرسمية".
المصدر: وكالات