وأكدت الوزارة أن ذلك في ضوء صدور القانون رقم 5 لسنة 2019 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019، بشأن إجراءات ترخيص مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.
ويعاقب القانون المصري حاملي السلاح دون ترخيص بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض.
وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، في حال حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في مناطق التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.
المصدر: وكالات