وتضمنت التعديلات على نظام وثائق السفر، "منح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية السعودية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية"، متيحا للمرأة استخراج وثيقة السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها خلافا لما كان معمولا به في السابق.
واشتملت التعديلات أيضا، على "إلغاء المادة الثالثة من النظام، وهي المادة التي كانت تشير إلى إمكانية شمول جواز السفر على زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبنائه القصر".
وكذلك تضمنت التعديلات الجديدة للنظام، منح الحقوق ذاتها للذكور والإناث بشأن حرية السفر إذا تجاوزوا 21 عاما، وأن "يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهم، ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".
أما فيما يتعلق بتعديلات نظام الأحوال المدنية، فقد ألغت التعديلات الجديدة نص "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها، إذا كانت العشرة مستمرة بينهما"، من المادة الـ30 لتكون على النحو التالي "محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه".
وقضت التعديلات بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، وجاء في التعديلات تكليف أي من "والدي الطفل" بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصرت في السابق على "والد الطفل".
وشملت التعديلات إضافة المرأة من ضمن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن حالات الوفاة والزواج أو الطلاق أو المخالعة، في وقت كانت هذه المسؤولية حكرا على الزوج، بعد تعديل مواد في القانون، وكذلك حق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية.
واشتملت على تعديل المادة 91 من النظام لتكون على النحو التالي "يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر".
وفيما يتعلق بتعـديل نظام العمل، فجرى تغيير تعريف العامل الوارد في المادة الثانية، ليكون كالآتي: "كل شخص طبيعي ذكرا أو أنثى، يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدا عن نظارته".
وأضاف التعديل الجديد، أن "العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه".
وحدد التعديل الجديد، بأن "بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن".
وشدد التعديل على أنه "لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها 180 يوما في السنة سواء أكانت متصلة أم متفرقة".
المصدر: وكالات