وتضمنت المادتان تعريفا شاملا للمفقود والشهيد، كما عدل المرسوم ذي الرقم 15 لعام 2019 بعض الأحكام التفصيلية المتعلقة بمعاشات المفقود.
وعرف المرسوم المفقود بأنه: "العسكري الذي لم تعرف حياته من مماته، أو أنّ حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان وذلك بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية أو بسبب الخدمة العادية".
كما عرف الشهيد بأنه: "العسكري الذي قضى نحبه إثر إصابته بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية مباشرة أو نتيجة تفاقم إصابته".
وعد المرسوم كل مفقود تحققت واقعة فقدانه اعتباراً من تاريخ 15 مارس 2011، بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية، شهيدا بعد أربع سنوات من فقدانه وصدور حكم بوفاته.
كما شمل المرسوم تعديل بعض المواد من قانون المعاشات العسكرية وقانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي، المتعلقة بالأحكام التفصيلية الخاصة بمعاشات المفقود بجميع حالاته، والراتب الذي يتم على أساسه حساب المعاش المستحق لذويه وفقا لتاريخ الفقدان.
المصدر: سانا