وقرر مجلس النواب المصري تعديل القانون بمعاقبة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض.
وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، في حال حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في مناطق التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من يخالف الأحكام، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: مصراوي