وفرض القانون ضريبة 2.5% على بيع العقارات "مبنى أو أرض أو وحدة سكنية" وسواء كانت عقود هذا البيع مشهرة أو غير مشهرة.
وألزم القانون البائع بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف في العقار وإلا يتم فرض غرامة تأخير عليه، وفي حالة تحصيل مكاتب الشهر العقاري للضريبة المفروضة يجب توريدها إلى مصلحة الضرائب خلال 30 يوما ما لم يكن تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب من قبل.
وحظر التشريع على مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية تقديم أي خدمات للعقار إلا في حالة تقديم مستند رسمي يفيد بسداد الضريبة المفروضة عليه.
واعفى القانون المشتري من الضريبة، بعد أن كانت مفروضة عليه بشكل تشاركي مع البائع، وجعلها مفروضة فقط على البائع.
المصدر: وكالات