وجاء في المادة 117 من القانون الذي دخل حيز التطبيق أنه "يمنع شراء العملة الافتراضية وبيعها وحيازتها".
وأضافت: "العملة الإفتراضية هي تلك التي يستعملها مستخدمو الانترنيت عبر الشبكة العنكبوتية، وهي تتميز بغياب الدعامة المادية كالقطع والأوراق النقدية، وعمليات الدفع بالصك أو بالبطاقة البنكية".
ووفق المادة 117 ذاتها، فإن مخالفي هذا الأمر يعاقبون وفق القوانين السارية المفعول.
وفي وقت سابق، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة تحرم فيها تبادل العملة الإلكترونية التي شهدت تحقيق أرباح كبيرة في زمن قياسي مؤخرا.
و"بيتكوين" هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، "عملة لا مركزية"، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل "حكومة أو مصرف مركزي" كغيرها من العملات المتداولة في العالم.
المصدر: الشروق الجزائرية
رُبى آغا