ونصت مواد القانون على أن يستبدل بنصي البندين (5)، (12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النصان الآتيان بند (5) - عند مغادرة أراضى الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
كما نشرت الجريدة قرار رئيس الجمهورية بشأن التصديق على القانون رقم 30 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
المصدر: القاهرة 24