ونص القرار رقم 182 على المواد الآتية:
* المادة الأولى: "يحدد الحد الأعلى لسعر مبيع المحروقات السائلة، تسليم المستهلك، في كافة الأراضي اللبنانية كما يلي:
- صفيحة البنزين 98 أوكتان: 209 آلاف و300 ليرة (نحو 15 دولار لما تعادله الليرة اللبنانية في السوق السوداء).
- صفيحة البنزين 95: 202 ألف و400 ليرة.
- صفيحة الديزل أويل: 162 ألفا و700 ليرة".
* المادة الثانية: يتوجب على أصحاب محطات المحروقات الإعلان عن سعر المبيع للمحروقات بشكل ظاهر على محطتها.
* المادة الثالثة: تلغى جميع القرارات والمذكرات والنصوص المخالفة لأحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.
* المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
كما أصدرت المديرية قرارا حددت فيه سعر مبيع غاز البوتان، كالآتي:
-المادة الثانية: يحدد الحد الأعلى لسعر مبيع طن الغاز السائل (بوتان 70% وبروبان 30% كحد اقصى) (دكمة) دون عمولة التوزيع ودون الضريبة على القيمة المضافة، بـ12.730.000 ليرة لبنانية/طن، يضاف اليها بدل استبدال قوارير الغاز المعدنية 390000 ليرة لبنانية/طن.
-المادة الثالثة: يحدد الحد الأعلى لسعر مبيع قارورة الغاز السائل، تسليم المستهلك، في كافة الأراضي اللبنانية كالآتي:
بالنسبة لـ"الليرة اللبنانية ل.ل./10 كيلوغرام".
- الغاز السائل: المبيع في مركز التعبئة بما فيها بدل استبدال قوارير الغاز المعدنية 131200.
-عمولة التوزيع 8000، وعمولة المحل التجاري 500.المبيع في المحل التجاري 139700.
- المادة الرابعة: يتوجب على جميع بائعي الغاز الإعلان عن سعر مبيع القارورة بشكل ظاهر.
-المادة الخامسة: تلغى جميع القرارات والمذكرات والنصوص المخالفة لأحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.
- المادة السادسة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
المصدر: "الجديد"