ونشرت صحيفة "الشروق" مواد هذا القرار التي تحدد موعد البدء به وتفاصيله، حيث جاءت المواد كالآتي:
- المادة الأولى من القرار: تنص على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر، المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل.
- المادة الثانية: تنص على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى مـن خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة، على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.
-المادة الثالثة: تنص على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص اعتبارا مـن العام المالي 2021، وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عـن 3% من أجـر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 60 جنيها.
- المادة الرابعة: تنص على أن ينشر هذا القرار في "الوقائع المصرية"، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا حكم المادة الأولى فتسرى اعتبارا من 1 يناير 2022".