ونوهت دار الإفتاء بأن "الغرامات المالية التي يقررها القضاء ويحكم بها على من عليه دين وهو يماطل في سداده على جهة التعويض للدائن ليست من قبيل الربا، وإنما هي من قبيل المحافظة على أموال الناس؛ حتى لا يأكلها المخادعون بالباطل".
وأضافت دار الإفتاء: "لا يصح لعاقل أن يُقصر في سداد ما عليه من ديون أو يُماطل في الوفاء بها، ومن ثبت عجزه لأسباب خارجة عن إرادته فعلى الدائن أن يطبق قول الله تعالى: ﴿وإن كان ذُو عُسْرةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾".
وعن حكم أخذ التعويض، شددت دار الإفتاء المصرية على أن أخذ التعويض، وهو ما يسميه بعض الناس بـ "العِوَض"، "إذا حكم به أهل الاختصاص كالجهات القضائية أو المحكمين في النزاعات والانتفاع به جائز شرعا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ والعمد في الضمان، ولا بين كون الشخص صبيًّا، أو مجنونًا، أو نائمًا، أو جاهلًا، فإن ذلك لا أثرَ له في الضمان".
وفي ردها على سؤال: "ما هو الحكم الشرعي في "قَبول العِوَض؟"
أجابت دار الإفتاء: "قد اتفق الفقهاء على مشروعية الضمان، لحفظ الحقوقِ، وحدا للاعتداء على الأموال التي بها قوام الحياة، كما اتفقوا على أن الإتلاف سبب من أسباب الضمان، فإذا أتلف شخص مالا لآخر عمدا أو خطأً لزمه الضمان"، لافتة إلى أن "ضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل".
المصدر: "صدى البلد"