حظر تشكيل الأحزاب الدينية في الدستور المصري مع بقاء الإسلام دين الدولة

أخبار العالم العربي

حظر تشكيل الأحزاب الدينية في الدستور المصري مع بقاء الإسلام دين الدولة
انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/625011/

أوصت لجنة الخبراء المكلفة بوضع مقترحات لتعديل الدستور المصري المعطل بحظر تشكيل الأحزاب على أساس ديني بشكل نهائي مع الإبقاء على المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة.

أوصت لجنة الخبراء المكلفة بوضع مقترحات لتعديل الدستور المصري المعطل بحظر تشكيل الأحزاب على أساس ديني بشكل نهائي مع الإبقاء على المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" المصرية في عددها الصادر الجمعة 23 أغسطس/آب أن تعديلات الدستور تتضمن إلغاء 33 وتعديل 124 مادة وإضافة عشر مواد سيتم عرضها على "لجنة الخمسين".

ومن أهم التعديلات إجراء الانتخابات التشريعية القادمة وفق النظام الفردي على جميع المقاعد تحت إدارة اللجنة العليا للانتخابات التي ستدير كذلك الانتخابات الرئاسية، والتوصية بإلغاء نظام الـ50 % "عمال وفلاحين".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أنه تم إلغاء مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل.

وكانت المادة 232 من الدستور المعطل تنص على منع قيادات الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات.

ومن أبرز المواد الخاصة بالسلطة القضائية في التعديلات المقترحة أن يتولى مجلس القضاء الأعلى مهمة اختيار النائب العام، ويعتمد رئيس الجمهورية هذا الاختيار، ويبقي النائب العام في منصبه لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

وأكدت المصادر أن اللجنة رفضت بالإجماع مقترحات تقنين جمع التوكيلات لسحب الثقة من رئيس الجمهورية.

وأقرت التعديلات الدستورية نظاما لمحاسبة رئيس الجمهورية ومحاكمته بناء على طلب ثلث أعضاء البرلمان إذا عقد اتفاقيات مخالفة للدستور أو ارتكب أي تصرف مخالف لنص دستوري أو اتخذ قرارا من شأنه التخلي عن جزء من أراضي الدولة أو توجيه اتهام بالتخابر مع دول أجنبية للإضرار بمصالح البلاد.

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت الثلاثاء 20 أغسطس/آب عن انتهاء المرحلة الأولى من "الاستحقاق الدستوري" وإتمام تشكيل "لجنة الخمسين" التي ستعمل على وضع الصيغة النهائية لمشروع الدستور.

موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا