خبير سوري لـRT: القانون 10 ضمان لحق الملكية للمواطنين السوريين
أكد الباحث والخبير في الشؤون العقارية السوري عمار يوسف، أن القانون الجديد جاء تعديلا للمرسوم 66، مشيرا إلى أن السجلات العقارية لم تتلف، وأن الحكومة تسعى لضمان حق السوريين.
وقال يوسف في لقاء مع RT ONLINE: "القانون هو عبارة عن تعديل للمرسوم 66، والذي كان مطبقا على منطقة الرازي غربي المزة، إذ وجدت الحكومة أن القانون مميز ويمكن تطبيقه في كافة مناطق البلاد، وخصوصا تلك التي دمرت بشكل كامل".
وأضاف، "في القانون –المثبت لا يثبت- أي أن من يملك عقارا مسجلا وسندا قانونيا، ليس في حاجة لتقديم أي أوراق ثبوتية، وأن الدولة ألزمت دوائر التسجيل العقاري بإرسال كافة البيانات عن المناطق التي تدخل ضمن المناطق التنظيمية إلى اللجان المختصة بالغرض".
وشدد الخبير القانوني على أن السجلات العقارية لم تتعرض للتلف، وأنها محفوظة في كافة المحافظات السورية إضافة إلى سجلات القيد المدني.
وأشار يوسف، إلى أنه "في حال وجود عملية بيع أو شراء لعقار لم يتمكن الشخص من تثبيتها، لظروف ما، فبإمكانه تقديم نسخة من عقد البيع أو الشراء موقعة من قبل المالك الأصلي، واستغلال فترة الـ 30 يوما لإثبات حقه".
وقال: "بالنسبة للمناطق المخالفة والعشوائية، فقد تساهل المشرع من ناحية تسجيل الأشخاص لحقوقهم في التعويض، إذ يكفي أن يقدم فاتورة ماء أو كهرباء أو حتى عقد إيجار لإثبات حقه في التعويض".
وفند الباحث القانوني، ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمعارضة، حيث ادعت أن القانون عبارة عن عملية "إعادة توزيع ديموغرافي"، وأن تلك الأخبار خالية من المصداقية، وأن الدولة تسعى لإثبات حق المواطنين السوريين في التعويض في تلك المناطق التي دمرت بشكل كامل، والتي ستدخل ضمن المناطق التنظيمية.
وشدد يوسف، على أن القانون يعتبر اللبنة الأولى لإعادة إعمار سوريا.
وفيما يتعلق بالمواطنين في الخارج، أكد الخبير في الشؤون العقارية، على أن القانون أشار إلى إمكانية تقديم الأوراق الثبوتية عن العقار "سند ملكية – فاتورة ماء أو كهرباء – أو أي أوراق رسمية أخرى"، وأنه يمكن لأقارب المعني من الدرجة الرابعة تقديمها محلهم إلى اللجنة المختصة في حال دخول عقاراتهم ضمن مناطق تنظيم إعادة الإعمار، في حال عدم عثورهم على معلومات تثبت حقوقهم.
المصدر: RT