الكويت.. إصدار أول حكم من نوعه بتعويض الضحايا من الأموال المغسولة

مال وأعمال

الكويت.. إصدار أول حكم من نوعه بتعويض الضحايا من الأموال المغسولة
الكويت.. إصدار أول حكم من نوعه بتعويض الضحايا من الأموال المغسولة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/swae

أصدر القضاء الكويتي حكما بتعويض ضحايا النصب العقاري من الأموال المغسولة، وذلك في أول حكم من نوعه في البلاد.

وقالت صحيفة "قبس" الكويتية يوم الثلاثاء: "في أول حكم قضائي من نوعه بقضايا النصب العقاري في الكويت، أكدت محكمة الجنايات أن الأموال المحجوز عليها من المتهمين بغسلها، يجوز تعويض الضحايا منها لأنهم بذلك يحصلون على أموالهم التي قاموا بدفعها من حر مالهم".

وجاء في حيثيات الحكم وقضى بحبس سوري 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين دينار مع مصادرة الأموال محل الجريمة أنه لا تصادر أموال ضحايا النصب العقاري باعتبارهم حسني النية.

وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن تبين من مطالعة أوراق الدعوى أن مجمل الأموال محل جريمة غسل الأموال هي في حقيقتها مبالغ دفعها المجني عليهم بغرض الاستثمار في المشاريع الوهمية المشار إليها وقد اختلطت تلك الأموال مع الأموال محل جريمة غسل الأموال في القضية الماثلة.

واستطرت المحكمة: "وبالتالي كان المجني عليهم ضحايا للمتهم من جريمة النصب ومتضررين من إدانته ومصادرة أموالهم بالرغم من أن ملكيتهم لتلك الأموال تستند لأسباب مشروعة ولا صلة لهم بالجرائم المنسوبة للمتهم، مما يستوجب معه اعتبارهم في عداد حسني النية وبالتالي حق لهم استرداد أموالهم المشروعة من حصيلة الأموال المقضي بمصادرتها، وذلك بعد خصم ما تحصلوا عليه من المتهم كعوائد وهمية وتسليمهم ما تبقى بذمة المتهم من قيمة أصل المبلغ الذي دفعه كل منهم للمتهم وذلك أعمالا لمؤدي نص المادة 40 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه والتي تشير في فقرتها الثالثة إلى أنه "لا يجوز مصادرة الأموال المشار إليها في الفقرة الأولى، إذا أثبت صاحبها حسن النية بأنه حصل على هذه الأموال مقابل ثمن مناسب أو حصل عليها مقابل تقديمه خدمات تتناسب مع قيمتها أو بناء على أسباب مشروعة أخرى، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع".

ورأت المحكمة مراعاة حقوق المجني عليهم حسني النية عند تنفيذ عقوبة مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال، وذلك على النحو المبين بالمنطوق.

المصدر: صحيفة "قبس" الكويتية

موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا